التشريعات السورية

453 · المادة 453

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

453

يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.