التشريعات السورية

659 · المادة 659

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

659

1/ كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.