658
1/ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم: أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها. ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله. ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج. د- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض. ه- كل مستخدم أو خادم مأجور. و- كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. 2/ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.

