التشريعات السورية

657 · المادة 657

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

657

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.