685
الغش إضرارا بالدائنين إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان و لاسيما: بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذباً بوجود موجب أو بإيفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها. أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعيينها. يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.

