684
1/ يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. 2/ من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكراراً بالافلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة بإحدى الوظائف المعينة في المادة الـ 678 في فقرتيها الثانية والثالثة.

