720
إذا أدت إحدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرئ أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.
التشريعات السورية
720
إذا أدت إحدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرئ أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.