التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

3

كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.