التشريعات السورية

480 · المادة 480

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

480

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.