التشريعات السورية

479 · المادة 479

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

479

من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.