التشريعات السورية

303 · المادة 303

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

303

يعاقب بالسجن المؤقت على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.