التشريعات السورية

420 · المادة 420

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

420

1/ إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه. 2/ وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين.