419
جرم استيفاء الحق بالذات من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
419
جرم استيفاء الحق بالذات من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.