التشريعات السورية

419 · المادة 419

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

419

جرم استيفاء الحق بالذات من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.