589
1/ من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ ويقضى بالسجن المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالسجن المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.
التشريعات السورية
589
1/ من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ ويقضى بالسجن المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالسجن المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.