التشريعات السورية

588 · المادة 588

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

588

من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.