التشريعات السورية

724 · المادة 724

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

724

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.