725
التعدي على المزروعات والحيوانات 1/ كل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ كل من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر أو الركوب أو الحمل فيما كان لغيره من الأراضي المحمية أو المغروسة أشجاراً مثمرة أو المزروعة أو التي فيها محصولات وبالاجمال كل من أتى بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3/ وكل من ترك حيوانات في مناطق الرعي دون راع أو أطلق أو رعى ماعزا في المناطق المشجرة أو الحراجية الممنوع الرعي فيها يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين

