التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

148

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.