التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

147

سقوط الأحكام الجزائية إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: 1/ وفاة المحكوم عليه. 2/ العفو العام. 3/ العفو الخاص. 4/ صفح الفريق المتضرر. 5/ إعادة الاعتبار. 6/ التقادم. 7/ وقف التنفيذ. 8/ وقف الحكم النافذ.