147
سقوط الأحكام الجزائية إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: 1/ وفاة المحكوم عليه. 2/ العفو العام. 3/ العفو الخاص. 4/ صفح الفريق المتضرر. 5/ إعادة الاعتبار. 6/ التقادم. 7/ وقف التنفيذ. 8/ وقف الحكم النافذ.
التشريعات السورية
147
سقوط الأحكام الجزائية إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: 1/ وفاة المحكوم عليه. 2/ العفو العام. 3/ العفو الخاص. 4/ صفح الفريق المتضرر. 5/ إعادة الاعتبار. 6/ التقادم. 7/ وقف التنفيذ. 8/ وقف الحكم النافذ.