التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

146

يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم. وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه. لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ. يوقف المحبوسون حبساً تنفيذياً في أمكنة خاصة.