321
1/ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام. إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.

