التشريعات السورية

320 · المادة 320

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

320

إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت