319
التعدي على الحقوق والواجبات المدنية 1/ كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. 2/ إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شهرين إلى سنتين.

