التشريعات السورية

318 · المادة 318

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

318

من وجد خارج منزله حاملاً سلاحاً ممنوعاً دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.