169
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية: 1/ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. 2/ أن يخضع للرعاية. 3/ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.
التشريعات السورية
169
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية: 1/ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. 2/ أن يخضع للرعاية. 3/ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.