التشريعات السورية

169 · المادة 169

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

169

للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية: 1/ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. 2/ أن يخضع للرعاية. 3/ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.