التشريعات السورية

750 · المادة 750

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

750

في الاضرار بأملاك الدولة والناس يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.