التشريعات السورية

749 · المادة 749

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

749

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.