التشريعات السورية

748 · المادة 748

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

748

1/ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه. 2/ ويعاقب العقاب نفسه كل من ترك حيواناً داجناً يملكه أو كان مكلفاً بحراسته بدون طعام أو أهمله اهمالاً شديداً.