755
في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة 1/ يعاقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. أ- من أهمل أو رفض اطاعة أوامر السلطة الادارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية. ب- كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرف أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود والاستنجاد وعند تنفيذ الأحكام القضائية. 2/ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة الحبس التكديري.

