756
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.
التشريعات السورية
756
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.