التشريعات السورية

756 · المادة 756

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

756

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.