التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

190

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.