191
الدافع 1/ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2/ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
التشريعات السورية
191
الدافع 1/ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2/ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.