192
إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية: _ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من السجن المؤبدة. _ الاعتقال الموقت بدلاً من السجن الموقتة. _ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل. وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

