التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

189

يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.