التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

188

تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.