التشريعات السورية

293 · المادة 293

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

293

1/ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت. 2/ إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.