التشريعات السورية

344 · المادة 344

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

344

يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.