491
1/ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالسجن تسع سنوات. 2/ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
التشريعات السورية
491
1/ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالسجن تسع سنوات. 2/ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.