التشريعات السورية

490 · المادة 490

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

490

يعاقب بالسجن تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.