التشريعات السورية

642 · المادة 642

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

642

تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية: أ- بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية. ب- بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.