642
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية: أ- بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية. ب- بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
التشريعات السورية
642
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الآتية: أ- بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية. ب- بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.