275
الصلاة غير المشروعة بالعدو يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

