التشريعات السورية

275 · المادة 275

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

275

الصلاة غير المشروعة بالعدو يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.