التشريعات السورية

276 · المادة 276

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

276

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.