277
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
277
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.