التشريعات السورية

277 · المادة 277

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

277

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.