278
الجرائم الماسة بالقانون الدولي يعاقب بالاعتقال الموقت: أ- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

