التشريعات السورية

340 · المادة 340

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

340

الجرائم الواقعة على الإدارة العامة يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.