التشريعات السورية

608 · المادة 608

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

608

تعاطي المسكرات والمخدرات من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.