التشريعات السورية

264 · المادة 264

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

264

1/ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبدة. 2/ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام