264
1/ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبدة. 2/ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام
التشريعات السورية
264
1/ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبدة. 2/ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام