التشريعات السورية

265 · المادة 265

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

265

كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.