التشريعات السورية

263 · المادة 263

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

263

الخيانة 1/ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2/ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالسجن المؤبد. 3/ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالسجن المؤقت وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.