التشريعات السورية

517 · المادة 517

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

517

التعرض للاخلاق والاداب العامة يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.